للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تحريم لبس الذهب والحرير]

[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يلبس حريرا ولا ذهبا».

[ترجم له الإمام بقوله: تحريم لبس الذهب والحرير ثم قال: ] واعلم أن الحديث فيه دلالة بينة على تحريم الذهب والحرير، وهو بعمومه يشمل النساء مع الرجال، إلا أنه قد جاءت أحاديث تدل على أن النساء مستثنيات من التحريم كالحديث المشهور: «هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها». إلا أن هذا ليس على عمومه، فقد جاءت أحاديث صحيحة تحرم على النساء جنسا معينا من الذهب، وهو ما كان طوقا أو سوارا أو حلقة، وكذلك حرم عليهن الأكل والشرب في آنية الذهب كالرجال، «راجع الأدلة في «آداب الزفاف». فبقي الحرير وحده مباحا لهن إباحة مطلقة لم يستثن منه شيء. نعم قد استثنى من جنس المباح لهن أمهات المؤمنين، فقد صح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه منع أهله منه كما في الحديث الآتي: «كان يمنع أهله الحلية والحرير ويقول: إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا».

قال السندي في حاشيته على النسائي. «قوله: » أهله الحلية «بكسر فسكون. الظاهر أنه يمنع أزواجه الحلية مطلقا سواء كان من ذهب أو فضة، ولعل ذلك مخصوص بهم، ليؤثروا الآخرة على الدنيا، وكذا الحرير، ويحتمل أن المراد بـ «الأهل» الرجال من أهل البيت، فالأمر واضح».

قلت: هذا الاحتمال بعيد غير متبادر فالاعتماد على ما ذكره أولا والله أعلم. وأقول: فهذا الحديث يدل على مثل ما دل عليه الحديث المشهور الذي سبق آنفا من إباحة الحرير لسائر النساء، إلا أنه قد يقال: إن الأولى بهن الرغبة عنه وعن الحلية مطلقا تشبيها بنسائه - صلى الله عليه وسلم -، لاسيما وقد ثبت عنه أنه قال: «ويل للنساء من الأحمرين: الذهب والمعصفر». نقل المناوي في معنى الحديث عن مسند الفردوس: «يعني

<<  <  ج: ص:  >  >>