الحديث وشاهده وبدا لي أيضا أنه لا يعارضهما حديث فاطمة لأنه وارد في دم المستحاضة التي اختلط عليها دم الحيض بدم الاستحاضة فهي تميز بين دم الاستحاضة ودم الحيض بالسواد فإذا رأته تركت الصلاة وإذا رأت غيره صلت ولا يحتمل الحديث غير هذا. والله أعلم.
[تمام المنة ص (١٣٦)]
[حكم الكدرة والصفرة قبل الحيض وبعده]
مداخلة: حديث: «كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئًا» ما حكم الكدرة والصفرة بعد الحيض، وما حكمها قبل الحيض؟
الشيخ: الكدرة والصفرة إذا كانت من الحائض أو من النفساء في أثناء حيضها ونفاسها فهو من تمام الحيض، ولا تطهر ولو رأت الصفرة والكدرة إلا بعد أن ترى القصة البيضاء، أو ما يسمى في بعض اللغات العامية: بالطهر، أما إذا كانت المرأة طاهرًا ثم رأت شيئًا من الصفرة أو الكدرة فذلك لا يضرها وتستمر في صلاتها وفي عبادتها.
(فتاوى جدة (٢٦ ب) /٠٠: ٤١: ٣٩)
[الصفرة والكدرة قبل الطهر تكون من الحيض]
[قال الإمام]:
حديث أم عطية، قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً، أخرجه أبو داود وغيره بسند صحيح، كما بينته في «صحيح أبي داود» رقم «٣٢٥»، يدل بمفهومه على أنهن كن يعددن ذلك قبل الطهر - أي: في الحيض - حيضاً.
وحديث عائشة أن النساء كن يبعثن إلى عائشة بالدِّرَجة فيها الصفرة والكدرة من دم الحيض ليسألنها عن الصلاة؟ فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء» صريح على أنها كانت ترى أن الحائض لا تطهر بانقطاع الدم الأسود عنها؛