للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هل يسطح القبر أم يسنم]

[قال الإمام]:

فائدة: وهل يسطح القبر أو يسنم؟ فيه خلاف؛ والصواب الثاني، وفي ذلك أثران ظاهرهما التعارض، وقد ذهب إلى كل واحد منهما بعض، والحق أنه لا تعارض؛ كما أشار إلى ذلك ابن القيم في «الزاد»، وبيناه في «التعليقات الجياد» «٣/ ٣٧».

التعليقات الرضية (١/ ٤٦٩)

من السنة: تعليم القبر بحجر ليُدفن إليه من يموت من أهله

الثالث [أي مما يُسن]: أن يعلمه بحجر أو نحوه، ليدفن إليه من يموت من أهله، لحديث المطَّلب ابن أبي وادعة رضي الله عنه قال: «لما مات عثمان بن مظعون أخرج بجنازته فدفن، أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله، فقام إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحسر عن ذراعية، قال المطلب: قال الذي يخبرني عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين حسر عنهما، ثم حملها فوضعها عند رأسه، وقال: أَتَعَلَّم بها قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي».

أحكام الجنائز [١٩٧].

[من السنة: الوقوف على القبر والدعاء بالتثبيت للميت والاستغفار له]

أما تلقين الميت بعد دفنه فلا يُشْرَع

الرابع: أن لا يُلَقَّن الميت التلقين المعروف اليوم، لأن الحديث الوارد فيه لا

<<  <  ج: ص:  >  >>