للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[جواز إخراج الميت من القبر لغرض صحيح]

ويجوز إخراج الميت من القبر لغرض صحيح، كما لو دفن قبل غسله وتكفينه ونحو ذلك، لحديث جابر بن عبد الله قال: أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن أبي بعد ما أدخل حفرته، فأمر به فأخرج، فوضعه على ركبتيه، ونفث عليه من ريقه، وألبسه قميصه «قال جابر: وصلى عليه»، فالله أعلم (١) «وكان كسا عباسا قميصا» (٢).

أحكام الجنائز [٢٠٣].

[لا يستحب للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموت]

ولا يستحب للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموت، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفعل ذلك هو ولا أصحابه، والعبد لا يدري أين يموت، وإذا كان مقصود الرجل الاستعداد للموت، فهذا يكون من العمل الصالح.

كذا في «الاختيارات العلمية» لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.

أحكام الجنائز [٢٠٤].

[حرمة الدفن في البيوت]

[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «اجعلُوا من صلاتِكم في بُيوتِكم، ولا تجعلُوها عليكم


(١) يعني بالحكمة التي من أجلها فعل - صلى الله عليه وسلم - ذلك بابن أبي مع كونه كان منافقا كما تقدم في المسألة «٦٠»، والظاهر أن هذا كان قبل نزول قوله تعالى «ولا تصل على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره» الآية، وحينئذ يمكن فهم الحكمة مما علقناه هناك. [منه].
(٢) يعني العباس بن عبد المطلب عم النبي - صلى الله عليه وسلم -، وذلك يوم بدر، لما أتي بالأساري، وأتى بالعباس، ولم يكن عليه ثوب، فوجدوا قميص عبد الله بن أبي، فكساه النبي - صلى الله عليه وسلم - إياه، فلذلك ألبسه النبي - صلى الله عليه وسلم - قميصه، هكذا ساقه البخاري في «الجهاد»، فيمكن أن يكون هذا هو السبب في إلباسه قميصه، ويمكن أن يكون السببب ما أخرجه البخاري أيضا في «الجنائز» أن ابن عبد الله المذكور قال: يا رسول الله ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك، وفي رواية أنه قال: اعطني قميصك أكفنه فيه - ويمكن أن يكون السبب هو المجموع: السؤال والمكافاة، ولا مانع من ذلك، كذا في «نيل الاوطار» «٤ - ٩٧». [منه].

<<  <  ج: ص:  >  >>