[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله في التكبير في صلاة العيدين:«يسن ... رفع اليدين مع كل تكبيرة».
قلت: الصواب أن يقال: لا يسن ذلك لأنه لم يثبت ذلك عنه - صلى الله عليه وسلم - وكونه روي عن عمر وابنه لا يجعله سنة ألا ترى أن المؤلف قال بمثل قولنا في تكبيرات
الجنائز واحتج بمثل حجتنا مع أنه قد صح عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه فيها؟ فإن كان هذا يجعل التكبيرات سنة فليقل بسنيتها وإلا فليقل بعدم المشروعية في الموضعين وهو الحق ولا سيما أن رواية عمر وابنه ههنا لا تصح.
أما عن عمر فرواه البيهقي بسند ضعيف.
وأما عن ابنه فلم أقف عليها الآن وقد قال مالك:«لم أسمع فيه شيئا». انظر «الإرواء» ٦٤٠.
[تمام المنة ص (٣٤٨)]
[حكم صلاة العيدين]
مداخلة: شيخنا حديث الساعة، حكم الراجح في حكم صلاة العيدين، الراجح في حكم صلاة العيدين هل هو سنة مؤكدة أو فرض كفاية أو فرض عين؟
الشيخ: هو فرض عين كصلاة الجمعة تماماً أو آكد.
(الهدى والنور / ٦٨٩/ ٣٧: ٠١: ٠٠)
[الجهر بالقراءة في صلاة العيد]
قال ابن عمر:«كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء».