للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منصوصاً - أي: عن الصحابي - هو العمدة؛ لأنه أعرف بسبب الحديث، ويحتمل أنه مرفوع، وما ورد في «الصحيح» مقدم على غيره؛ لورود هذه الأشياء أثراً». اهـ.

قال الشوكاني: «والحديث يدل على تحريم الاختصار. وقد ذهب إلى ذلك أهل الظاهر. وذهب الأوزاعي، والشافعي، وأهل الكوفة وآخرون إلى أنه مكروه. والظاهر ما قاله أهل الظاهر؛ لعدم قيام قرينة تصرف النهي عن التحريم، الذي هو معناه الحقيقي؛ كما هو الحق». اهـ.

وبالغ ابن حزم «٤/ ١٨» كعادته في المنهيات؛ فقال: «من صلى متعمداً، واضعاً يده على خاصرته؛ فصلاته باطلة».

[أصل صفة الصلاة (١/ ٢٢٦)]

[صفة الاختصار في الصلاة المنهي عنه]

مداخلة: التخصر في الصلاة.

الشيخ: لا يجوز.

مداخلة: يعني ما فهمت، كيف التخصر في الصلاة؟

الشيخ: أنه بدل ما يضع اليمنى على اليسرى على الصدر، هو يضع اليمنى على خاصرته اليمنى واليسرى على خاصرته اليسرى.

(الهدى والنور /٢١٢/ ٠٨: ٤٧: ٠٠)

[معنى الاختصار المنهي عنه في الصلاة]

عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الاختصار في الصلاة.

قال أبو داود: «يعني: يضع يده على خاصرته».

<<  <  ج: ص:  >  >>