للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إذا أخفى إمام المسجد الكتب الموقوفة على المسجد هل يجوز سرقتها؟]

مداخلة: بالنسبة فيه إمام مسجد، في مصر، جمع الكتب ووضعها في مكان، فليكن مثلاً في شِوَال، فقال: إنها عليَّ عُهدة، ومنع الناس من الانتفاع بها، رغم أن فيها تفاسير وفيها كتب نافعة، هل يجوز سرقتها؟

الشيخ: والشوال يحمله إلى أين؟

مداخلة: في المسجد، لا يُخْرِجه من الجامع. ولكن أبعده عن أيدي الناس التي تنتفع بهذه الكتب.

الشيخ: يا أخي وضعها أين، الله يهديك؟

مداخلة: لا أعرف أين، وضعها في بيته.

الشيخ: هذا الذي أنا أقوله لك.

مداخلة: نعم، في بيته.

الشيخ: نعم، لماذا وضعها في بيته؟

مداخلة: على أنها عُهْدَة عليه.

الشيخ: يعني أنت تعني أن هذه الكتب لا ينتفع بها رُوَّاد المسجد؟

مداخلة: نعم.

الشيخ: طيب، ألا يوجد مسجد آخر ينتفعون به؟

مداخلة: يعني يوجد مسجد آخر، ينتفعون به.

الشيخ: نعم، يوجد وإلا يوجد؟

مداخلة: يوجد.

الشيخ: إذاً: السرقة حرام كالأصل.

مداخلة: نعم.

(الهدى والنور/٢٢٤/ ٤٩: ٢٥: ٠٠) مختصرًا

<<  <  ج: ص:  >  >>