صحيحة، فالزيلعي جزاه الله خيراً خرَّج هذا الحديث في هذا الكتاب وسماه «نصب الراية لأحاديث الهداية».
كذلك علماء الشافعية عنوا عناية خاصة بتخريج كتب الفقهاء الشافعية المتأخرة، ومن أوسعها وأعلمها في هذا المجال:«التلخيص الحبير» للحافظ العسقلاني، هذا في تخريج أحاديث «الوجيز».
هذا العسقلاني -فيما أعتقد- ما ولدت النساء بعده مثله في علم الحديث، ولذلك مثل هذا الحديث ترجع هناك تجده مخرَّجاً وتجده معلَّلاً بعبد الله بن عمر المدني المكبَّر، ومعلَّلاً بعلة أخرى أن أخوه عبيد الله المصغَّر روى الحديث بدون زيادة:«وكبَّر» وهذه الرواية في صحيح البخاري، هذا الجواب عن سؤالك.
(الهدى والنور/٧٠٢/ ٤٥: ١٥: ٠٠)
(الهدى والنور/٧٠٢/ ٢٩: ١٦: ٠٠)
[إذا كبر الإمام في سجدة التلاوة هل يكبر المأموم أو يسجد بدون تكبير؟]
السائل: إذا الإمام كبر في سجدة التلاوة المأموم يكبر ولا يسجد بدون تكبير؟
الشيخ: طبعاً، نحن رأينا في الموضوع ذكرناه أكثر من مرة، وخلاصته: أنه لم يَرِد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كَبَّر فلا يكبر، ولكن ورد عن ابن مسعود أنه كان يُكَبِّر، وبذلك فلا نشدد في هذه المسألة، لكن السنة أحق أن تُتَّبع، فإذا كبر الإمام نحن ما نتابعه ليه؟ لأنه ليست من الأمور الظاهرة التي يعتبر مخالفة للإمام، كما نقول نحن في كثير من المسائل، كوضع اليدين أو التورك أو والافتراش أو ما شابه ذلك، هنا الإمام يتابع، أما التكبير الذي يُشْرَع منه إنما يقرأه المصلي سراً وهنا ما تظهر الموافقة أو المخالفة كما هو الشأن هناك ولذلك نقول: نحن نبقى على السنة ولا نتابعهم.