للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مداخلة: أو أي خاتم في يد المرأة.

الشيخ: أي خاتم ذهب، أي سوار ذهب، أي طوق ذهب في عُنقها.

مداخلة: يعني: الذهب كله تحريم على المرأة.

الشيخ: ليس كله.

مداخلة: طيب! ما هو الذي يحق لها يا شيخ؟

الشيخ: الذهب المُحَلّق الذي هو: خاتم، أو سوار، أو طوق هذا المُحَرَّم.

مداخلة: هذا المحرم.

الشيخ: ما سوى ذلك زرار ذهبية، شغلات، مشط ما إلى آخره كله حلال.

مداخلة: مُحَلّل؟

الشيخ: نعم.

مداخلة: أيضاً السوار حرام يا شيخ.

الشيخ: حرام نعم.

مداخلة: السوار، والطوق، والخاتم.

الشيخ: نعم.

(الهدى والنور / ٢٥٩/ ٠٢: ٣٩: ٠٠)

[حرمة الذهب المحلق للنساء دون المقطع]

عن عبدالله بن عمر رضيَ الله عنهما، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «نهى عن لبس الذهب إلا مقطعاً».

[قال الألباني]: والحق أن حديث ابن عمر هذا دليل قوي في التفريق بين

<<  <  ج: ص:  >  >>