مداخلة: أو أي خاتم في يد المرأة.
الشيخ: أي خاتم ذهب، أي سوار ذهب، أي طوق ذهب في عُنقها.
مداخلة: يعني: الذهب كله تحريم على المرأة.
الشيخ: ليس كله.
مداخلة: طيب! ما هو الذي يحق لها يا شيخ؟
الشيخ: الذهب المُحَلّق الذي هو: خاتم، أو سوار، أو طوق هذا المُحَرَّم.
مداخلة: هذا المحرم.
الشيخ: ما سوى ذلك زرار ذهبية، شغلات، مشط ما إلى آخره كله حلال.
مداخلة: مُحَلّل؟
الشيخ: نعم.
مداخلة: أيضاً السوار حرام يا شيخ.
الشيخ: حرام نعم.
مداخلة: السوار، والطوق، والخاتم.
(الهدى والنور / ٢٥٩/ ٠٢: ٣٩: ٠٠)
[حرمة الذهب المحلق للنساء دون المقطع]
عن عبدالله بن عمر رضيَ الله عنهما، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «نهى عن لبس الذهب إلا مقطعاً».
[قال الألباني]: والحق أن حديث ابن عمر هذا دليل قوي في التفريق بين
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute