للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[جواز الإعلان عن الوفاة فيما إذا لم يقترن بمحظور شرعي]

ويجوز إعلان الوفاة إذا لم يقترن به ما يُشْبِه نعي الجاهلية، وقد يجب ذلك إذا لم يكن عنده من يقوم بحقه من الغسل والتكفين والصلاة عليه ونحو ذلك، وفيه أحاديث:

الأول: عن أبي هريرة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى، فَصَفَّ بهم وكَبَّر أربعا».

الثاني: عن أنس قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب - وإن عيني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لتذرفان - ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له».

أخرجه البخاري وترجم له والذي قبله بقوله: «باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه».

وقال الحافظ: «وفائدة هذه الترجمة الإشارة إلى أن النعي ليس ممنوعا كله، وإنما نهى عما كان أهل الجاهلية يصنعونه، فكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق .. ».

قلت: وإذا كان هذا مسلما، فالصياح بذلك رؤوس المنائر يكون نعيا من باب أولى، ولذلك جزمنا به في الفقرة التي قبل هذه.

وقد يقترن به أمور أخرى هي في ذاتها محرمات أخر، مثل أخذ الأجرة على هذا الصياح! ومدح الميت بما يُعلم أنه ليس كذلك، كقولهم: «الصلاة على فخر الأماجد المكرمين، وبقية السلف الكرام الصالحين .. »!

أحكام الجنائز [٤٥ - ٤٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>