للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا في حديث أبي الدرداء مرفوعا أخرجه ابن نصر في «قيام الليل» ص ٣٦ وابن جرير في «التفسير» وفي سنده زيادة عن محمد بن كعب القرظي وزيادة منكر الحديث كما قال البخاري وغيره. وقد ذكر الحافظ ابن كثير ٣/ ٥٤ أنه تفرد بهذا الحديث وساقه الذهبي في ترجمة زيادة ثم عقبه بقوله:

«فهذه ألفاظ منكرة لم يأت بها غير زيادة».

[تمام المنة ص (١٨٢)]

[قطع القراءة لعارض السعال ونحوه من العوارض]

قال الإمام معلقًا على حديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الصبح بمكة؛ فاستفتح سورة «المُؤْمِنِين» «٢٣: ١١٨»، حتى جاء ذكر موسى وهارون - أو: ذكر عيسى. شك بعض الرواة -؛ أخذته سَعْلَة؛ فركع:

قال الحافظ: «ويؤخذ منه أن قطع القراءة لعارض السعال ونحوه أولى من التمادي في القراءة مع السعال والتنحنح، ولو استلزمَ تخفيفَ القراءة فيما استُحِب فيه تطويلُها».

وقال النووي في «شرح مسلم»: «وفي الحديث جواز قطع القراءة، والقراءة ببعض السورة، وهذا جائز بلا خلاف، ولا كراهة فيه؛ إن كان القطع لعذر، وإن لم يكن له عذر؛ فلا كراهة فيه أيضاً، ولكنه خلاف الأولى.

هذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وبه قال مالك في رواية عنه، والمشهور عنه كراهته».

قلت: والحديث لا يرِد عليه؛ لأنه كان لضرورة، وإنما يرِد عليه ما سيأتي في «سنة الصبح» و «صلاة المغرب» من اقتصاره - صلى الله عليه وسلم - على بعض السورة.

[أصل صفة الصلاة (٢/ ٤٤٢)]

<<  <  ج: ص:  >  >>