للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النِّيَّة في الصلاة

قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ٢٨:

ولا بد للمصلي من أن ينوي الصلاة التي قام إليها وتعيينها بقلبه، كفرض الظهر أو العصر، أو سنتهما مثلا، وهو شرط أو ركن، وأما التلفظ بها بلسانه فبدعة مخالفة للسنة، ولم يقل بها أحد من متبوعي المقلدين من الأئمة.

وقال في أصل الصفة:

وكان - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى».

قال النووي في «روضة الطالبين» «١/ ٢٢٤»: «والنية: هي القصد. فيُحضِر المصلي في ذهنه ذات الصلاة، وما يجب التعرض له من صفاتها؛ كالظُّهرية والفرضية وغيرها، ثم يقصد هذه العلوم قصداً مقارناً لأول التكبير».

[أصل صفة الصلاة (١/ ١٧٤)]

[الإنكار على من قال أن التلفظ بالنية من سنن الصلاة]

انظر صحيح موارد الظمآن (١/ ٢٦٢)

[تغيير النية في الصلاة، من نافلة إلى فريضة أو العكس]

السؤال: حكم تغيير النية في الصلاة، من نافلة أو راتبة إلى فريضة أو العكس كمن دخل في فريضة الظهر، ثم تذكر أنه قد صلى الظهر، فهل يُغَيِّر نِيَّته إلى نافلة أو راتبة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>