للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[جواز كراء الأرض فيما لا غرر فيه]

حديث: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المزارعة على الأرض». صحيح.

أخرجه مسلم «٥/ ٢٥» وأحمد» ٤/ ٣» من حديث ثابت بن الضحاك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزارعة.

وفي رواية لمسلم عن عبد الله بن معقل قال: زعم ثابت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزارعة، وأمر بالمؤاجرة، وقال: لا بأس بها.

وله «٥/ ٢٢» عن رفع بن خديج أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كراء المزارع.

وفي رواية له «٥/ ٢٤» من طريق حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض؟ فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كراء الأرض، قال: فقلت له: أبالذهب والورق؟ فقال: «أما الذهب والورق فلا بأس به، وفي أخرى له: «فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الماذينات، وأقبال الجداول، وأشياء عن الزرع، فيهلك هذا، ويسلم هذا، ويسلم هذا، ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به.

وفي رواية قال: كنا نكري الأرض على أن لنا هذه، ولهم هذه، فربما أخرجت هذه، ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، وأما الورق فلم ينهنا.

قلت: فهذا الحديث صريح الدلالة على جواز إيجار الأرض لقوله: وأمر بالمؤاجرة، وقال: لا بأس بها» ونحوه قول رافع: « ... أما الذهب والورق فلا بأس به».

فاحفظ هذا وقابله بقول المؤلف الآتي في بحث «إجارة الأرض بالنقود» ص ٣٧٤: «أما نهيهم عن إجارة الأرض بالنقد، فهو موافق للمنقول والمعقول».

<<  <  ج: ص:  >  >>