للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسلمين، وإلا في النصارى.

مداخلة: جزاك الله خيراً، طيب شيخنا أمثالنا يعني: المسلمين يدخلوا مقابر النصارى ويقوموا بدفنها؟

الشيخ: لا.

مداخلة: لا، ولا حتى ابنها؟

الشيخ: لا، ابنها لا يوجد مانع، لكن تشييعها وكذا لا يجوز.

مداخلة: جزاك الله خيراً.

الشيخ: وإياك.

(الهدى والنور / ١٦٠/ ٤٣: ٠٢: ٠١)

[النهي عن الكتابة على القبر وجواز ذلك بقدر للضرورة]

[قال الإمام عن رسالة المفتي العام في الأردن المسماة: فتوى شرعية في أحكام القبور والجنائز]: وهذه الرسالة تقع في خمس صفحات صغيرة، وهي في الجملة مفيدة؛ إلا فيما تفرد به المؤلف كقوله في الكتابة على القبر: ونرى أنه لا مانع من كتابة اسم الميت وتاريخ وفاته على حجر يثبت فوق القبر. وهذه جرأة عجيبة، وتقدم بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فإنه يعلم أنه عليه السلام قد نهى أن يكتب على القبر، وقد ذكره المؤلف نفسه من قبل، ثم أقدم على مخالفته بمجرد الرأي تسليكا لواقع الناس! والله المستعان. وقد يدعي مُدَّعٍ أن ذلك لضرورة معرفة القبر حين تكثر القبور. فنقول: نعم؛ ولكن ألا يكفي في ذلك كتابة الاسم فقط لأن الضرورة تقدر بقدرها، وإذا كان الأمر كذلك فما بال كتابة تاريخ وفاة الميت؟ ! وراجع لهذه المسألة كتابي أحكام الجنائز وبدعها «ص ٢٠٦».

السلسلة الضعيفة (١٢/ ١/ ٥٠٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>