مشروعية زيادة صلوا في الرحال وغيرها في الأذان وذلك في البرد الشديد أو المطر وهل تُحذف الحيلعتين أم لا؟
والموضع الثاني [الذي يزاد فيه في الأذان]: إذا كان برد شديد أو مطر فإنه يزيد بعد قوله: حي على الفلاح أو بعد الفراغ من الأذان: صلوا في الرحال. أو يقول: ومن قعد فلا حرج عليه.
وفي ذلك أحاديث:
١ - عن ابن عباس رواه عنه عبد الله بن الحارث قال:
خطبنا ابن عباس في يوم ردغ «مطر» فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي: الصلاة في الرحال فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال:
فعل هذا من هو خير منه وإنها عزمة.
خ «٢/ ٧٧ و ٧٨» وم «٢/ ١٤٨» وابن حزم «٣/ ١٤٢» من طرق عنه.
ورواه أبو داود بلفظ:
أن ابن عباس قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل: صلوا في بيوتكم فكأن الناس استنكروا ذلك فقال: قد فعل هذا من هو خير مني إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين والمطر.
وهو رواية للبخاري «٢/ ٣٠٧» وكذا مسلم ورواه بنحوه ابن ماجه «٣٠٠».
٢ - عن ابن عمر رواه عنه نافع قال:
أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان «جبل بناحية مكة» ثم قال: صلوا في رحالكم فأخبرنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره:«ألا صلوا في الرحال» في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر.