للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هل يصح أن يتزوج الرجل ابنته من الزنا]

السؤال: رجل زنا بامرأة، وعلم أنها حملت منه ووضعت، والمرأة ربة منزل، بعد مرور سنين طويلة، البنت صارت شابة بنت الزنا هذه، فأراد أن يتزوجها.

الجواب: ليس له.

مداخلة: ليس له.

الجواب: والمسألة فيها قولان: الحنفية يقولون ما سمعت، والشافعية يبيحون نكاح بنته من الزنا، وهذا خطأ، لأن الشارع الحكيم حرم على الرجل أن يتزوج ابنته في الرضاع لمجرد أنها رضعت خمس رضعات فأكثر من حليب زوجته، هذا الحليب الذي هو سبب لانعقاد الحليب في ثدي المرضعة، فكيف يبيح الشارع الحكيم للرجل أن يتزوج ابنته، وهي من صلبه مباشرة بدون واسطة حليب الأم.

ولذلك كان رأي الأحناف هنا أقرب إلى الصواب من رأي الشافعية الذين وقفوا عند قاعدة تقول: وهي صحيحة بصورة عامة، لكن لا يصح تطبيقها هنا كما ذكرنا، تلك القاعدة تقول: الحرام لا يحرم الحلال، فهو زنا بالمرأة وهذه البنت ما فيه نص في تحريمها عليه، فإذاً نطبق القاعدة، الحرام زناه بأمها لا يحرم البنت، وعرفتم الجواب.

(الهدى والنور / ٢٠٥/ ٢٩: ٣٩: ٠٠)

[معنى حديث: ولد الزنا شر الثلاثة]

وحديث: لا يدخل الجنة ولد زنا

[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]:

«ولد الزنا شر الثلاثة».

[نقل الإمام في تفسيره قول سفيان]: يعني إذا عمل بعمل أبويه.

<<  <  ج: ص:  >  >>