للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال في أصل الصفة:

وكان يقول: «إذا قال الإمام: الله أكبر؛ فقولوا: الله أكبر».

قوله: فقولوا: ذهب بعضهم إلى أن الفاء للتعقيب، وقالوا: مقتضاه أن يقع التكبير بعد تكبير الإمام، ويؤيد ذلك حديث أبي هريرة مرفوعاً: «إنما جُعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبَّر؛ فكبِّروا، ولا تكبِّروا حتى يكبر ... » الحديث.

أخرجه أبو داود «١/ ٩٩»، وأحمد «٢/ ٣٤١» من طريق وهيب: ثنا مصعب بن محمد عن أبي صالح السمان عنه.

وهذا سند جيد. رجاله رجال الستة، غير مصعب بن محمد، وقد وثقه ابن معين وغيره، وفي «التقريب»: «لا بأس به». وحسّن الحديث في «الفتح» «٢/ ١٤٢»؛ لكن قد نُوزعَ في كون هذه الفاء تدل على التعقيب؛ فقال الحافظ: «جزم ابن بطال ومن تبعه حتى ابن دقيق العيد أن الفاء في قوله: «فكبروا» للتعقيب. ومقتضاه الأمرُ بأن أفعال المأموم تقع عقب فعل الإمام؛ لكن تُعُقِّبَ بأن الفاء التي للتعقيب هي العاطفة، وأما التي هنا: فهي للربط فقط؛ لأنها وقعت جواباً للشرط، فعلى هذا لا تقتضي تأخر أفعال المأموم عن الإمام إلا على القول بتقدم الشرط على الجزاء، وقد قال قوم: إن الجزاء يكون مع الشرط. فعلى هذا؛ لا تنتفي المقارنة، لكن رواية أبي داود هذه صريحة في انتفاء التقدم والمقارنة. والله أعلم».

[أصل صفة الصلاة (١/ ١٩١)]

[مد التكبير]

السائل: شيخنا، لتمام الفائدة طالما الكلام كله السابق يتعلق بالصلاة، نريد الاستيضاح أيضاً حول شيءٍ أيضاً نعتاده أو نشهده في بلادنا، وهو مد التكبير وجعل المدود مختلفةً باختلاف الأركان كقيام أو تكبيرة الإحرام، أو التشهد الأخير أو الأوسط أو نحو ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>