للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[يجوز أن يصلى على كل واحدة من الجنائز - إذا اجتمعت- صلاة]

- ويجوز أن يصلى على كل واحدة من الجنائز صلاة، لأنه الأصل، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك في شهداء أحد، وفي ذلك حديثان:

الأول: عن عبد الله بن الزبير، وتقدم.

الثاني: عن ابن عباس قال: «لما وقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على حمزة أمر به فهيئ إلى

القبلة، ثم كَبَّر عليه تسعا، ثم جمع إليه الشهداء، كلما أتي بشهيد وضع إلى حمزة، فصلى عليه، وعلى الشهداء معه حتى صلى عليه، وعلى الشهداء اثنين وسبعين صلاة».

قال النووي في «المجموع» «٥ - ٢٢٥».

واتفقوا على أن الأفضل أن يفرد كل واحد بصلاة، إلا صاحب «التتمة» فجزم بأن الأفضل أن يصلي عليهم دفعة واحدة.

لأن فيه تعجيل الدفن وهو مأمور به.

والمذهب الأول، لأنه أكثر عملا، وأرجى للقبول وليس هو تأخيرا كثيرا والله أعلم.

أحكام الجنائز [١٣٣].

[تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد]

وتجوز الصلاة على الجنازة في المسجد، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه ففعلوا، فوقف به على حجرهن يصلين عليه، أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد، فبلغهن أن الناس عابوا ذلك، وقالوا: هذه بدعة، ، ما كانت

<<  <  ج: ص:  >  >>