للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نعم يمكن القول بأن عورة الفخذين أخف من عورة السوأتين وهو الذي مال إليه ابن القيم في «تهذيب السنن» كما كنت نقلته عنه في «الإرواء» ١/ ٣٠١.وحينئذ فمس الفخذ الذي وقع في حديث أبي ذر والظاهر أنه من فوق الثوب ليس كمس السوأتين خلافا لما قعقع حوله ابن حزم ونقله المؤلف عنه وأقره! بقي شيء وهو أن المؤلف قرن الركبة والسرة مع الفخذ ثم لم يذكر الدليل عليهما والواقع أنه لا يصح في ذلك شيء كما بينه الشوكاني ٢/ ٥٥ بل ينفى ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ما بين السرة والركبة عورة» وهو حديث حسن كما بينته في «الإرواء» ٢٤٧ و ٢٧١ إلى أحاديث أخرى بمعناه فراجع الشوكاني إن شئت.

[تمام المنة ص (١٥٩)]

[وجوب ستر بعض ما ليس بعورة من البدن في الصلاة]

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:

قوله تحت عنوان: ما يجب من الثياب وما يستحب منها: «وعن بريدة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصلي الرجل في ... سراويل وليس عليه رداء. رواه أبو داود والبيهقي».

قلت: وإسناده حسن كما حققته في «صحيح أبي داود» ٦٤٦.

وفي الحديث دلالة على أنه يجب على المصلي أن يستر من بدنه ما ليس بعورة وهو القسم الأعلى منه وذلك إن وجد كما يدل عليه حديث ابن عمر وغيره وظاهر النهي يفيد بطلان الصلاة ويؤكد ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه وفي رواية: عاتقيه» وفي أخرى: منكبيه منه شيء».

رواه الشيخان وأبو داود وغيرهم وهو مخرج في «الإرواء» ٢٧٥ و «صحيح أبي داود» ٦٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>