للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هديه - صلى الله عليه وسلم - إتمام السورة؛ دون الاقتصار على بعضها إلا نادراً.

وعليه؛ فالحديث يدل على الكمال من القراءة، وهي السورة الكاملة. واقتصاره - صلى الله عليه وسلم - على بعضها نادراً؛ إنما هو للدلالة على جواز ذلك مع الكراهة التنزيهية؛ لأنها خلاف الأفضل؛ ولكنه لا ينفي الزيادة على السورة، وأنها أكمل وأفضل.

كيف ذلك؛ وقد صح عنه أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ السورتين فأكثر في ركعة واحدة، وأنه كان يقول: «أفضل الصلاة طول القيام»! فهذا نص صريح في أن الصلاة كلما كان قيامها أطول - وإنما يكون ذلك بطول القراءة، وبضم السورة إلى الأخرى -؛ كانت أفضل عند الله تعالى.

فإن لم نذهب إلى هذا المعنى الذي اخترناه، وذهبنا إلى المعنى الأول؛ تعارض قوله - صلى الله عليه وسلم - هذا مع الحديث الذي نتكلم عليه، وقد تقرر في الأصول أنه: يجب الجمع بين الحديثين الصحيحين ما أمكن ذلك. وهذا لا يمكن إلا بهذا الوجه. والله تعالى أعلم.

[أصل صفة الصلاة (١/ ٣٩٥)]

[تقسيم السورة في ركعتين]

وكان تارة يقسمها في ركعتين.

[أصل صفة الصلاة (١/ ٣٩٩)]

[تكرار السورة في الركعتين]

وتارة يعيدها كلها في الركعة الثانية.

[أصل صفة الصلاة (١/ ٣٩٩)]

<<  <  ج: ص:  >  >>