للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واضح.

اتصال: واضح شيخي شكراً إلك، سلام عليكم.

(الهدى والنور /٤٤٢/ ٤٦: ٠٧: ٠٠)

(الهدى والنور /٤٤٢/ ١٦: ٠٩: ٠٠)

(الهدى والنور /٤٤٢/ ٣٤: ١٠: ٠٠)

مَن تأخر عن توقيت العقيقة لعدم القدرة أو النسيان

مداخلة: أخ يسأل يقول: هل التوقيت الوارد في العقيقة يمنع القيام بها إذا انقضى وكان سبب التأخر إما عدم القدرة أو النسيان؟

الشيخ: الجواب: أما بالنسبة للنسيان فهو عذر في كثير من الأحكام كما هو معلوم من نصوص القرآن والسنة: {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: ٢٨٦].

أما بالنسبة للقيد الآخر وهو العجز عن القيام فأعتقد أن في إطلاق هذه الكلمة وهي العجز عن القيام فيه تسامح أو فيه تساهل في تحقيق العجز عن القيام، أريد بهذا أن أصرح فأقول: في اعتقادي أن كثيراً من الآباء الذين يرزقون بالولد ذكراً كان أو أنثى ولا يتيسر له أن يعق في الوقت الشرعي وبخاصة أنه قد وسع الشارع الحكيم فجعل لوقت العقيقة ثلاث مرات: الأولى في الأسبوع الأول، الثانية: في الأسبوع الثاني، الثالثة: في الأسبوع الثالث.

وكما تعلمون جميعاً أن التوقيت في كل عبادة لا يمكن أن يكون تشريعاً عبثاً من رب العالمين؛ لأن الله عز وجل كما ذكرنا في كلمة سابقة قال: {مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ} [الملك: ٣] ولن ترى من باب أولى في شريعة الله من تفاوت فحينما جعل هذه الأوقات الثلاثة للعقيقة فمعنى ذلك أنه أوجد للوالد فسحة .. مرحلة أولى .. ثانية .. ثالثة.

<<  <  ج: ص:  >  >>