كلب صيد أو ماشية» من حيث عدم جواز الاقتناء، ليس مهم يا أخي قل لي صحيح وإلا لا؟
مداخلة: صحيح يا شيخنا.
الشيخ: هاه ما هو لفظه.
مداخلة: نعم «نهى عن ثمن الكلب وثمن السنور».
الجواب: طيب، السؤال الثاني:«إلا كلب صيد أو ماشية»، هذا النهي مستثنى من .. هذا الاستثناء مستثنى من النهي عن اقتناء الكلب، فقولك: هل يقاس الهر على الكلب غير وارد؟ لأنه «إلا كلب صيد أو ماشية» استثناء، استثناء من ماذا؟ من الاقتناء، والهر ليس كالكلب من حيث الحيثية، لأنك تعلم فيما أظن أن اقتناء الهر أو السنور يجوز بأدلة كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام «إنها من الطوافين والطوافات» والكلب ليس كذلك.
فإذاً: أُريد إما أن نُصَحِّح السؤال أو أن نُلغي السؤال. أين وصل بنا الحديث؟
مداخلة: الهر والكلب.
الجواب: نعم، ماذا تريد أتلغي السؤال أو عَدَّلته؟
السؤال: نعم، أنا أقول لك يا شيخ في الواقع.
الجواب: وأنا أسمع لك.
السؤال: نعم، جاء بالفقه أن ما فيه نفع جاز بيعه، فكان هناك بعض الآراء والشروح التي تقول: إنه بما أن الفائدة موجودة في الهر لقتل الجرذان وغيرها، ولا يمكن إلا يعني بالقتل، فيُحْمَل النهي عن ثمن الهر، أنه فقط إذا قتل ليس في شرائه للتخلص من الجرذان، فهذا الذي فهمته وقرأته.
ولكن الآن بد لي من كلامك على أن القضية لا ترتبط بالكلب؛ لأن القضية ليست قضية النفع وإنما من باب الاقتناء، أي نعم.