المسلم إذا رأى مصلحة في قتله في المرة الرابعة فله ذلك، هذا حكم ليس حكماً مطرداً؛ ولذلك فلا يشكلن على أحد، أنه لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نفذ هذا الحكم على شارب الخمر في المرة الرابعة، أي: أنه لم يقتل؛ لأن هذا القتل ليس كإقامة الحد ألا وهو الجلد، فإنما يعود ذلك إلى اجتهاد الحاكم، فإن رأى ذلك نفذه.
وإلا فالقاعدة المطردة هو جلده ولا شيء وراء ذلك، فإن رأى المصلحة في قتله في المرة الرابعة فعل ذلك؛ لحديث صحيح متعدد الطرق.
وبهذا يزول الإشكال الذي قد يعترض لبعض الطلاب، حينما يرون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جلد شارب الخمر وما قتله؛ ذلك لأمرين اثنين:
الأمر الأول: أنه لم يكن في عهد الرسول عليه السلام مثل هذا الإدمان الكثير، بحيث أنه يجلد ثم يعود ثم يجلد .. هكذا أربع مرات.
والأمر الثاني: أنه إن فرض أن هناك شارباً شرب أربع مرات وفي كل مرة يجلد، والرسول عليه السلام لم يقتله، فذلك لبيان أن القتل ليس كالحد أمر ضروري، وإنما ذلك يعود إلى رأي الحاكم المسلم، نعم.
مداخلة: يا شيخنا سؤال أيضاً يتعلق بهذا: فهمنا من الإيرادات حول حديث الجلد بأن الإدمان لم يكن، أو لعله لم يقع في الرابعة في عهد الرسول عليه السلام.
علماً بأن الحديث الذي ذكر هو أن أحد الصحابة كان قد أحضر كان يحضر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - شارب الخمر مرات عديدة، فقال أحد الصحابة: لعنه الله أو كذا، ما أكثر ما يؤتى به شارباً، فقال النبي عليه الصلاة والسلام:«لا يكن أحدكم عوناً للشيطان على أخيه»، ألا يستدل من هذا بأن شرب الخمر من هذا الصحابي تعدى مثل هذا العدد الثالث؟
الشيخ: أولاً: لا أذكر أن فيه أربع مرات، وإن فرض أن فيه فقد أجبت عنه، أن الرسول عليه السلام ما نفذ ذلك الحد؛ لبيان أنه ليس أمراً لازماً، فسبق الجواب على الاحتمالين.