للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: مش ضروري يكون بهذا اللفظ، حدثهم بأنه طلق، وشهدوا عليه فقد طلقت زوجته ولو كان كاذباً، لأن الطلاق لا يقبل المزح والهزل.

السائل: لكن هو كان في يعني هو تزوج امرأة ثانية ووو ...

الشيخ: ما يهمني التعليل، تعليل كذبته ما تهمني.

السائل: أو من هو كذب فقط؟

الشيخ: بس، أما شو كان غرضه، فهذا ما يهمني.

السائل: لا يدخل فيها هنا يا شيخ النية؟

الشيخ: لا, لا يدخل النية, كثير من الأمور يجري فيها الحكم الظاهر والله يتولى السرائر؛ لذلك فرق العلماء بين الطلاق الصريح، وبين الطلاق الكناية، ولعلك تعرف الفرق؟

السائل: نعم، نعم الكناية والظاهر.

الشيخ: الكناية، والصريح، فإذا واحد قال لزوجته اذهبي إلى أهلك، فقيل له ماذا قصدت؟

مداخلة: والله كنت غضبان شوي، فبتروح لحتى هو يعود إلى حالته الطبيعية، وما قصد طلاقها يسمع منه.

أما إذا طلقها صراحةً فما يسمع منه.

السائل: طيب، هو عندما أخبرهم, لم يخبرهم بلفظة أني يعني أطلق زوجتي, قال: أنا قد طلقتها سابقاً.

الشيخ: هذا أسوأ.

السائل: أسوأ هذا؟ طيب جزاك الله خيراً.

<<  <  ج: ص:  >  >>