الشيخ: مش ضروري يكون بهذا اللفظ، حدثهم بأنه طلق، وشهدوا عليه فقد طلقت زوجته ولو كان كاذباً، لأن الطلاق لا يقبل المزح والهزل.
السائل: لكن هو كان في يعني هو تزوج امرأة ثانية ووو ...
الشيخ: ما يهمني التعليل، تعليل كذبته ما تهمني.
السائل: أو من هو كذب فقط؟
الشيخ: بس، أما شو كان غرضه، فهذا ما يهمني.
السائل: لا يدخل فيها هنا يا شيخ النية؟
الشيخ: لا, لا يدخل النية, كثير من الأمور يجري فيها الحكم الظاهر والله يتولى السرائر؛ لذلك فرق العلماء بين الطلاق الصريح، وبين الطلاق الكناية، ولعلك تعرف الفرق؟
السائل: نعم، نعم الكناية والظاهر.
الشيخ: الكناية، والصريح، فإذا واحد قال لزوجته اذهبي إلى أهلك، فقيل له ماذا قصدت؟
مداخلة: والله كنت غضبان شوي، فبتروح لحتى هو يعود إلى حالته الطبيعية، وما قصد طلاقها يسمع منه.
أما إذا طلقها صراحةً فما يسمع منه.
السائل: طيب، هو عندما أخبرهم, لم يخبرهم بلفظة أني يعني أطلق زوجتي, قال: أنا قد طلقتها سابقاً.