للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غير أنه سبقني فهذان حولان. الحديث.

أخرجه أحمد «٥/ ٢٤٦» وأبو داود «٨٢» عن المسعودي: ثني عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلة عنه.

وروى قطعة منه مما يتعلق بالصيام الحاكم «٢/ ٢٢٤» من هذا الوجه وقال: «صحيح». ووافقه الذهبي.

قلت: المسعودي كان قد اختلط لكن قد تابعه شعبة عن عمرو نحوه. «أخرجه أبو داود أيضا ٨٣» ويأتي لفظه في المسألة «١٣» فهو بهذه المتابعة صحيح.

قوله: نقسوا. في النهاية: النقس: الضرب بالناقوس وهي خشبة طويلة تضرب بخشبة أصغر منها والنصارى يعلمون بها أوقات صلاتهم.

ثم شرع الأذان بتعليم الملَك لعبد الله بن زيد بن عبد ربه إياه في الرؤيا وبقوله عليه السلام: «إنها لرؤيا حق إن شاء الله».

قال عبد الله بن زيد: لما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالناقوس ليضرب به للناس في الجمع للصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت له: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ فقال: ما تصنع به. قال: فقلت: ندعو به إلى الصلاة قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قال: فقلت: بلى قال: تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله لا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ثم استأخر غير بعيد ثم قال: تقول إذا أقيمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته بما رأيت فقال:

«إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك».

<<  <  ج: ص:  >  >>