مداخلة:«إياكم والدخول على النساء، قلت: فما بال الحمو؟ قال: الحمو الموت».
الشيخ: في اعتقادي أن هذا التفسير إذا جاز من الناحية العربية، أنه يُطلق الحمو، ويراد مثلاً أبو الزوج، لا يصح تفسير الحمو في هذا الحديث بهذا المعنى.
وذلك لأن الأحاديث الكثيرة، بل من النصوص الشرعية القرآنية قاطعة الدلالة، في جواز دخول الحمو الذي هو أبو الزوج على المرأة، حتى ولو كانت غير متحجبة.
نحن نعلم مثلاً أو نذكر مما نذكر حديث أبي داود رحمه الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل يوماً على ابنته فاطمة ومعه عبد لها، فسارعت السيدة فاطمة أنها كانت مضطجعة لتتستر، فقال لها:«لا بأس عليك، إنما هو أبوك وغلامك»، الغلام يجوز للمرأة أن يدخل عليها وأن تراه أن يراها ببدلتها البيتية، في حدود قوله تعالى المنصوص عليه في القرآن الكريم:{وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ ... }[النور: ٣١] إلخ الآية، يعني: لا تُظْهِر المرأة أمام المحرم أكثر من مواطن الزينة.
فالأحاديث صريحة في جواز اختلاط المحرم مع من تحرم عليه، ولذلك فتفسير الحمو هنا بأحرم المحارم، وهو أبو الزوج لا يصح ولا يستقيم هنا، وإلا لزم من ذلك رد أحاديث كثيرة، وأحكام متفق عليها بين علماء المسلمين.
إنما يمكن أن يقال هذا في بعض الظروف الخاصة، إذا فسد الزمان وساءت أخلاق الرجال، وغلب على الظن أن دخول أبو الزوج على المرأة قد يُعرضها لفتنة، فهذا حكم ممكن أن يُتبنَّى، لكن عارضاً وليس مضطرداً، ممكن نقول هذا.