للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لما عرف الرجل أنه ما يجوز البيع بسعرين، فجعل الربح بالمية اثنا عشر، هذا هو الذي أشرنا إليه آنفا.

فإن كان هكذا، فهذا وذاك سواء، لا هو كان يبيع بالنقد على أساس يربح بالمية عشرة، وبالتقسيط بالمية اثنا عشر، فلما تاب إلى الله حقيقةً صار يربح بالمية عشرة، سواء باع نقدا أو باع تقسيطا.

هذا أولاً: جائز وهو مأجور، وأنا أقول لهؤلاء التجار لو كانوا مؤمنين بالله عز وجل وشاكرين لنعمائه عليهم، لكانت تُسَجَّل لهم حسنات مثل المنشار، نحن بنقول عالطالع والنازل ليه؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ما معنى الحديث «قرض درهمين يساوي صدقة».

فإذا واحد أقرض إنسانًا مائتي دينار، كأنه تصدق من حُرّ ماله بمائة دينار، قد أيش هؤلاء التجار، إذا باعوا بإخلاص بسعر النقد قد أيش بيربحوا ليلاً نهارًا ملايين، الحسنات تسجل لهم، بينما هذا لا يستطيعه الفقراء من أمثالنا.

يأتي هنا الصورة التي سأل عنها الأخ، فإذا كان هذا البائع قديما كان بيربح بالمية عشرة وبالتقسيط بالمية اثنا عشر، فرجع يبيع على أساس الربح بالمية عشرة بالتقسيط وبالنقد، جاءه إنسان وعرض عليه أن يشتري منه نقدًا، لكن شعر هو أنه ما راح يربح منه بالمية عشرة، هو حيربح منها بالمية خمسة، ما في مانع من ذلك؛ لأنه هذا الفرض الربح بالمية عشرة فرض منه هو، مش من رب العالمين.

أكثر من هيك: نحن نعرف بعض التجار أحيانا يضطرون أن يبيعوا بسعر رأس المال، صحيح وإلا لا؟ فإذًا: إذا جاز هذا فكيف لا يجوز ذاك.

المهم في كل المواضيع هاي، ما يكون فيها لف ودوران.

(الهدى والنور /١٨٢/ ٤٧: ٣٨: ٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>