للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يؤديه إليه حينما يتمكن من ذلك، أو يتوب إلى ربه.

مداخلة: نعم، ولكن أليس الخلاف في زكاة الحلي، يكون مُسَوِّغاً لأن لا يخرج زكاة السنوات الماضية، إذا كان هذا مما يَشُقّ عليه أن يدفع زكوات تلك السنوات؟

الشيخ: لا خلي العلة، هل هو يشق عليه، أم هو لكون المسألة خلافية، هذه قضية واحدة بعد أخرى.

مداخلة: لنجعلها مثلاً لكونها مسألة خلافية؟

الشيخ: طيب، أنا لا أعلم أن المسألة الخلافية توهن من حكم الشرع في مسألة ما، حسبه هو أنه إذا خالف الحق أو الشرع لسبب ما، أن لا يكون مؤاخذاً على هذه المخالفة، أما أن لا يصحح موقفه بعد أن تبين له الصواب فيها، فهذا شيء آخر.

مداخلة: لكن هو مقلد، لا، يأخذ بحكم وجوب زكاة الحلي، على أساس أنه مقتنع مائة بالمائة، ولكن أحد الناس قال له: لا هي واجبة، فهو لم يتبين الحكم، ويعتقده؟

الشيخ: أيضاً هذه مسألة أخرى، هل تراه يختلف حكمه، إذا ما تبين له ذلك؟

مداخلة: إذا تبين له ذلك يفعل.

الشيخ: الجواب -أيضاً- أنا لا أعرف فرقاً بين المجتهد والمتبع والمقلد، أن المسألة ذات الحكم الواحد والوجه الواحد، يختلف الحكم فيها بنسبة اختلاف طريق تلقي هذه المسألة، فالمجتهد تلقاها باجتهاده الخاص، والمُتَّبع تلقاها باجتهاد غيره، والمقلد تلقى ذلك تقليداً، فالحكم يبقى كما صدر من المجتهد، فإذا وجب على المجتهد أن يبادر إلى استدراك ما فاته، وجب على المتبع، وكذلك وجب على المقلد.

لكن الحقيقة الآن أنا أتذكر أو هذا التصنيف للمسألة أن زكاة الحلي لا تجب فتبين له العكس، وأنه يجب عليه يجب عليه أن يخرج، يعود سؤالك السابق.

فالآن أنا بَعَدِّل موقفي وبقول: لا يجبب، لأن الأصل وهو المجتهد لا يجب عليه، فحكم المتبع كذلك، حكم المقلد ذلك، فوافق شن طبقة وافقه فعانقه.

(الهدى والنور / ٣١/ ١.: ٦.: .. )

<<  <  ج: ص:  >  >>