وهنا سؤال من عادة الناس أن يطرحوه ويعبرون اليوم أنه يطرح نفسه، تعبير عصري ما نعرفه قديماً، المقصود مفهوم منه، وهو: كلنا يعلم قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من حلف بغير الله فقد أشرك»، والحديث الآخر:«لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت»، فما بالكم تعتبرون هذا اليمين بالطلاق يميناً، ثم توجبون الكفارة عليه ككفارة اليمين بالله عز وجل؟
هذا سؤال الحقيقة يرد كثيراً، وجوابه: أن الحلف بالمعنويات لا يدخل في المحظور المذكور في ذينك الحديثين: «من حلف بالله فقد أشرك» أي: من الذوات، أما إذا حلف بمعنى فهذا لا يكون شركاً؛ لأن هذا المعنى لم يقع، ويبدو أنه لن يقع في العالم كله أنه عُبد معنى قائم في ذهنٍ ما أنه عُبد من دون الله تبارك وتعالى، إنما الأشياء التي عبدت هي أجسام مواد قائمة بذاتها، قد تكون بشراً .. قد يكون قمراً .. قد يكون شمساً .. إلى آخره.
من أجل ذلك فرق بعض العلماء المحققين، وعلى رأسهم «شيخ الإسلام ابن تيمية» رحمه الله، فذهب أولاً إلى أن الحلف بالطلاق ليس طلاقاً، وثانياً: أنه يجب عليه كفارة اليمين؛ لأنه قصد به ما يقصد باليمين، ولأنه ليس شركاً بالله عز وجل.
هذا جواب السؤال المتعلق فيما سبق.
مداخلة: لو قال رجل لامرأته: تحرمي علي إذا انتقلنا من هذه الدار ولم ينتقل، فما هو ..
الشيخ: نفس الجواب، بارك الله فيكم نفس الجواب، هذا يمين وكفارته كفارة يمين، حلف عليها ألا تخرج فخرجت .. حلف عليها ألا تدخل فما دخلت .. كل هذا داخل في باب الحلف بالطلاق ليس طلاقاً وإنما هو يمين، فإذا حنث فيه كفارته كفارة اليمين.