للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: يعني أنت حلفت عليها، حلفت عليها أن لا تعمل ذلك الشيء.

السائل: أنا الذي عملت مش هي.

الشيخ: أنت حلفت على نفسك.

السائل: حلفت حتى أمنع نفسي عن شيء.

الشيخ: وكنت تقصد الطلاق، وإلا تقصد منع نفسك.

السائل: أمنع نفسي عن شيء.

الشيخ: عليك كفارة اليمين.

السائل: عليَّ كفارة يمين؟

الشيخ: يعني تطعم عشرة مساكين، واضح.

السائل: واضح يا سيدي الشيخ.

الشيخ: طيب، غيره عندك شيء؟

السائل: أنا لما سألت الشيخ، قال لي ممكن تكون طلقة أولى.

الشيخ: مليح الذي ما قال لك ثلاثة.

السائل: نعم.

الشيخ: مليح الذي ما قال لك ثلاث طلقات، لأنك أنت ذكرت ثلاث طلقات، المهم أنك ما قصدت الطلاق، وإنما قصدت أن تمنع نفسك من عملٍ ما، ولما عملت هذا العمل وقع عليك اليمين، فعليك كفارة اليمين.

السائل: طبعاً، صيغة الكلام أنا قلت: علي الطلاق بالثلاثة يعني ..

الشيخ: خلاص يا أخي، فهمت الجواب وإلا لا؟

السائل: نعم، فهمت الجواب.

(الهدى والنور /٤٤٢/ ٣٩: ٢٦: ٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>