أولاً: جاء في حديث الذي جامع زوجته أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره بالكفارة، وفي بعض ألفاظه المتعددة أنه عليه الصلاة والسلام أمره بقضاء ذلك اليوم، فيمكن حمل المفهوم الذي أشرت إليه في حديث الدارقطني على هذا الذي جاء النص [حصل هنا انقطاع صوتي].
الشيخ: .. والدليل أو حجة؛ لأنه إنما أمر الشارع الحكيم بأداء كل عبادة في وقتها؛ تزكيةً لقلوب عباده المؤمنين، فمثلاً فيما يتعلق بالصلاة، قال تعالى:{إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}[النساء: ١٠٣].
إذا تعمد المسلم ترك الصلاة وإخراجها عن وقتها، ثم أراد أن يقضيها كما يُعَبِّرون في بعض كتب الفقه، فهذا القضاء لا بد له من دليل خاص، وإلا كان النص القرآني وما في معناه من الأحاديث النبوية لغواً لا قيمة له؛ لأنه سواء عليه صلى الصلاة في وقتها، أو أنه صلاها بعد وقتها، تكون صلاته مقبولة، وإن كان قد يكون آثماً فيما لو صَلَّاها في غير وقتها.
لكن المهم أنه يكون قد اشترك في صحة الصلاة، مع الذي حافظ على أدائها في وقتها، فهناك فرق كبير جداً بين من أدى الصلاة في وقتها، وبين من أداها خارج وقتها، هذا أولاً يكون آثماً بخلاف الأول فهو يكون مأجوراً؛ لأنه نَفَّذ الأمر الإلهي بالمحافظة على أداء الصلاة في وقتها.
ثانياً: لقد جاء في الحديث الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: «من نسي صلاةً أو نام عنها فَليُصَلّها حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك».
فإذا نام الإنسان عن الصلاة أو نسيها ثم استيقظ لها أو ذكرها، فوقت هذه الصلاة المنسية أو التي نام عنها، أن يُبَاشِر أداءها في وقت التَذَكر، فإذا قال في نفسه هذه الصلاة خرج وقتها، فأنا سأصليها بعد أن أفرغ لها، فقد خرج وقتها الثاني الذي