للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أنه لا يجوز تسمية الربا بلفظ آخر اصطلح عليه حديثاً، ألا وهو الفائدة؛ لأن هذه التسمية يترتب من ورائها مفسدتان اثنتان، إحداهما: لفظية، والأخرى معنوية أو حكمية شرعية.

أما المفسدة اللفظية: فهو تسمية المسميات بأسماء مخالفة للشرعية.

مثلاً: لا يجوز لنا أن نُسَمِّي السائل المُسْكِر المسمى في لغة الشرع بالخمر، نسميه: وسكي، أو شمبانيا، أو مثلاً غير ذلك من الأسماء؛ لأن في هذه التسمية المفسدة الثانية التي ستلي مع مخالفتها في تسمية الشارع الحكيم في أحاديث كثيرة التي من أجمعها قوله عليه السلام: «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام»، فهذه المفسدة أرجو أن يُتَنَبَّه لها، وألاّ يظن ظان أنها شكلية محضة، كلا؛ لأن للأسماء تأثيرها إن صلاحاً وإن طلاحاً.

ونحن نلمس لمس اليد اهتمام الشارع الحكيم بإصلاح كثير من الألفاظ، ولو كان المتلفظ بها لا يعني معانيها، وإنما هو يتلفظ بلفظ لا يرمي إلى المعنى الذي يدل عليه هذا اللفظ عادةً.

الأحاديث في هذا الصدد كثيرة والحمد لله، ولكن أنا أحرص بالإتيان بنماذج منها من باب التمثيل وليس من باب الحصر.

وأهم هذه الألفاظ ما كان لها علاقة بالعقيدة وبالتوحيد بصورة خاصة.

فمثلاً: هناك أحاديث، أحاديث أكثر من حديث واحد ينهى الرسول عليه السلام المسلمين بعامة أن يقول قائلهم: «ما شاء الله وشئت» ويأمر أن نقول إحدى قولتين: إما: ما شاء الله وحده، وهذه أقطع للمفسدة، وإما: ما شاء الله ثم شئت، وهذا عند من يفقه الفرق بين الواو وثم.

وبطبيعة الحال أكثر الناس اليوم لا يعلمون؛ ولذلك تجد كبار القوم في خُطَبِهم وفي افتتاح كلماتهم ومحاضراتهم يقول قائلهم: باسم الله والوطن؛ لأنهم لا يفقهون، قوم لا يفقهون، ولا يعملون هل قَبِل الشرع لغتهم، لا يفقهون.

<<  <  ج: ص:  >  >>