مداخلة:[بالنسبة لحكم استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط]؟
الشيخ: .. قد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا» قال أبو أيوب رضي الله عنه: فلما أتينا الشام وجدنا المراحيض موجهة إلى القبلة فنحن نستغفر الله، ونحن نستغفر الله .. في هذه الليلة.
وهذا الحديث عام سواء كان يشمل .. سواء كان الكمه في البنيان أو في الصحراء وليس ينهض شيء يقيد هذا الحديث بالصحراء دون البنيان، بل هناك ما يؤكد عموم هذا الحديث مثل قوله عليه الصلاة والسلام:«من بصق تجاه القبلة جاء يوم القيامة وبصقه بين عينيه» ولا شك أن البصاق أخف بكثير من البول أو الغائط، فإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - أطلق البصاق ولم يقيده بجدار أو صحراء وهو دون البول والغائط دل على أن استقبال القبلة ببول أو غائط ولو في البنيان هو أسوأ من البصق تجاه القبلة، وهناك أحاديث أخرى تؤكد هذا الحديث وحديث البصاق هذا يرويه أبو داود في سننه من حديث حذيفة بن اليمان، وفي معناه أحاديث أخرى تؤكد هذا الذي أقوله، وقد دخل عليه السلام المسجد يوماً فوجد بصاقاً على جدار القبلة فأنكر ذلك أشد الإنكار ونهى عن البصق تجاه القبلة، وفي بعض الأحاديث ما يفيد أن المصلي إذا غلبه البصاق فلا يتفل تجاه القبلة وإنما عن يساره أو تحت قدمه.
هذا ما ينبغي ذكره وحفظه بهذه المناسبة.
مداخلة: بالنسبة للاستدبار.
الشيخ: لا فرق بين الاستدبار والاستقبال؛ لأن الحديث الذي ورد في الاستدبار ليس فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك .. أولاً: فعل ذلك ذاكراً، وثانياً: ليس فيه أنه فعل ذلك بعد أن نهى عن استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط كما