للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: أتى جارك وقال لي: هذه المسجلة بالتقسيط بكم، أعطيته نفس السعر الذي أعطيته لك، بس لك أعطيتك سعر كاش وسعر تقسيط، هذا ما يجوز، الثاني أتى أعطيته السعر التقسيط، وما فتحتنا موضوع سعر النقد، شو الفرق بين القضيتين؟

أنا هذه المسجلة أبيعها بمائة دينار نقداً، وبمائة وعشرة بالتقسيط.

أنا قلت له: أنت حر تشتريها بمائة كاش أو بمائة وعشرة بالتقسيط، هذا ما يجوز، هكذا يقولوا.

أنا أُكَلِّمك كيف الضحك على الذقون، هذا ما يجوز.

أتى هو وقال لي: هذه المسجلة بالتقسيط بكم، قلت له: بمائة وعشرة، هذا يجوز، هكذا يقولوا، ما الفرق بين هذا وهذا، ما الفرق يا جماعة؟

مداخلة: سيارة، أريد سيارة، أريد أذهب على محل سيارات، وأقول له: أُريد أشتري سيارة من عندك، السيارة اشتريتها منه بالتقسيط بزيادة خمسمائة دينار .. أنا لما أدفع مقدماً باستعمل السيارة وأدفع له إيجار استعمال السيارة خمسمائة دينار، فهل هذا حرام؟

الشيخ: أنا قلت لك: ما فيه شيء جديد.

الشيخ: أنا إذا أخذت منك ألف دينار، الصورة التي حكيتها هي هذه الصورة، ولكنه غيَّر الشكل، مسجلة وصارت سيارة، هذه مشكلتنا، أنا فاهم أنك تريد تتكلم شكلية، لأنه بين السيارة وبين المسجلة ما فيه فرق، وصبرنا عليك، بقي عليك أن تصبر علينا بالمقابل.

مداخلات غير واضحة.

الشيخ: إذا أنا أخذت منك يا أبو خضر ألف ليرة، ألف دينار لسنة، بدِّي أن أفتح محل أريد أشتغل، بدي أتسبب، بدي أترزق .. إلخ، على أساس أنه هذا الألف ليرة أُوَفِّي لك إياها ألف وخمسمائة دنانير، هل هذا يجوز؟

<<  <  ج: ص:  >  >>