معروفة بالنظام حتى اليوم مبادلة الأسرى، وإما مناً وإما فداء ..
لكن حينما يراد قتل الأسير فلا يجوز التمثيل به؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المثلة كما نهى عن قتل النساء، ورأى ذات يوم طائفة من أصحابه قد اجتمعوا والتفوا حول امرأة قتيلة، فسأل، قالوا: هذه امرأة قتيلة، قال عليه السلام:«ما كانت هذه لتقاتل فنهى عن قتلها» فقال العلماء: بأن النساء إذا لم يقاتلن فلا يجوز قتلهن .. إلا إذا كن باشرن القتال ...
قد يستثنى من ذلك فيما إذا عرف عن الأسير بعينه أنه مثل بمسلم يمثل فيه من باب قوله تعالى:{فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}[البقرة: ١٩٤] أما أنه قاتل فوقع أسيراً فلا يجوز تعذيبه ولا [التمثيل به].
(رحلة النور: ٠١ أ/٠٠: ٢٢: ٠٤)
حقوق أهل الذمة هل هي كحقوق المسلمين على الإطلاق
«حديث: «من آذى ذمياً فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله».
[قال القرضاوي أخرجه]: الطبراني في «الأوسط» بإسناد حسن.
[قال الألباني]: لا أصل له بهذا اللفظ، لا عند الطبراني، ولا عند غيره، ولا أدري من أين نقل المنصف، ومعزواً للطبراني، وبإسناد حسن، فكل ذلك لا أصل له، وإنما أصل الحديث:«من آذى مسلماً ..... » إلخ.
هكذا أورده السيوطي في «الجامع الكبير» و «الصغير» والعجلوني في «كشف الخفا» وغيرهم، وهو الذي أخرجه الطبراني في «الأوسط»«١/ ٥٢/١» وفي «الصغير» أيضاً «ص ٩٥» وكذا الرافقي في «حديثه»«رقم ٢١ - نسختي» من طريق موسى بن خلف العمي الواسطي، عن القاسم بن محمد العجلي، عن أنس بن مالك قال: بينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطبن إذ جاء رجل يتخطى رقاب الناس حتى جلس