للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مداخلة: نعم، ونسأل نفس العلماء، ونريد تعريف الأسرى ..

الشيخ: هذا يحتاج إلى محاضرة، والآن اسمحوا لي نصلي فريضتنا ثم نجيبكم عن هذا السؤال.

كل من وقع أسيراً في يد المسلمين .. سواء كان وقوعه أسيراً رغم أنفه أو استسلم بنفسه فهو أسير لدى أهل العلم كلهم لأن الجيش المسلم إذا غزا بلدة فدخلوا فيها عنوة فكلهم أسرى نساءً ورجالا، لكن لا يجوز قتل النساء إلا إذا كانت محاربة، ثم بعد أن يقع الكافر المحارب بيد المسلمين أسيراً فللحاكم أن نائبه قائد الجيش أن يتصرف في الأسرى بتصرف من أربعة أقسام: قسمين منهما ذكرا في القرآن الكريم في قوله عز وجل: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} [محمد: ٤].

القسم الثالث: وهو الاسترقاق والاستعباد.

والقسم الرابع: هو القتل.

فالحاكم أو القائد نائباً عنه يرى الذي يحقق مصلحة المسلمين بعامة أو مصلحة الجيش المسلم الذي عنده بصورة خاصة فهو ينفذه، إما قتلاً وإما استرقاقاً وإما مناً وإما فداءً.

مداخلة: ما معنى مَنّ؟

الشيخ: يعني: كما جاء في الحديث: «اذهبوا فأنتم الطلقاء».

مداخلة: المن يعني: لوجه الله.

الشيخ: هو كذلك.

ومن هنا جاء أو بهذه الحكمة جاء [حكم] المؤلفة قلوبهم .. فإذا رأى الحاكم أن واحداً أو عديد من الأسرى إذا قال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء [يؤلف] القلوب [فله ذلك] .. فيها حكمة .. فإذاً: هذه التصرفات الأربعة يعود اختيار الواحد منها إلى قائد الجيش، فإن رأى قتل الأسير أو الأسرى فلا لوم عليه، وإن رأى المبادلة وهذه

<<  <  ج: ص:  >  >>