للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: لا يظهر في الآية دليل على الجواز لأن الظاهر منها الإحسان إليهم على وجه الصلة من الصدقات غير الواجبة فقد روى أبو عبيد رقم ١٩٩١ بسند صحيح عن ابن عباس قال:

«كان ناس لهم أنسباء وقرابة من قريظة والنضير وكانوا يتقون أن يتصدقوا

عليهم ويريدونهم على الإسلام فنزلت: {لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ}» فهذه الآية مثل التي قبلها.

ثم روى بسند صحيح إلى سعيد بن المسيب:

«أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تصدق بصدقة على أهل بيت من اليهود فهي تجري عليهم».

وروى عن الحسن - وهو البصري - قال:

«ليس لأهل الذمة في شيء من الواجب حق ولكن إن شاء الرجل تصدق عليهم من غير ذلك».

فهذا هو الذي ثبت في الشرع وجرى عليه العمل من السلف وأما إعطاؤهم زكاة الفطر فما علمنا أحدا من الصحابة فعل ذلك وفهم ذلك من الآية فيه بعد بل هو تحميل للآية ما لا تتحمل.

وما رواه أبو إسحاق عن أبي ميسرة قال:

«كانوا يجمعون إليه صدقة الفطر فيعطيها أو يعطي منها الرهبان».

رواه أبو عبيد ٦١٣/ ١٩٩٦ وابن زنجويه ١٢٧٦.

فهو مع كونه مقطوعا موقوفا على أبي ميسرة واسمه عمرو بن شرحبيل فلا يصح عنه لأن أبا إسحاق هو السبيعي مختلط مدلس وقد عنعنه.

ويؤيد اختصاص زكاة الفطر بالمسلمين الحديث المتقدم: « ... وطعمة للمساكين» فإن الظاهر منه أنه أراد مساكين المسلمين لا مساكين الأمم كلها. فتأمل.

[تمام المنة ص «٣٨٨»]

<<  <  ج: ص:  >  >>