للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما الحديث «مَنْ لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج، فصلاته خداج، فصلاته خداج غير تمام» لكن هذا ليس دليل لهم؛ لأن التمام أو لِنَقُل عكس النقصان، قد يستلزم النقصان فقد الشيء من أصله، وقد يستلزم المحافظة عليه فقوله عليه السلام «فصلاته خداج» دليل إلى أن هذه الصلاة لا وجود لها ولا فائدة منها، أقرب إلى أن هذه الصلاة لها كيان ولها وجود، لكنها ناقصة.

أي: لا يصح تفسير الحديث على ضوء الحديث الآخر الذي نذكره في مناسبة أخرى، وهو قوله عليه السلام «إن الرجل ليصلي الصلاة ما يُكْتَبُ له منها عشرها تسعها ... إلى أن قال عليه السلام نصفها».

هذا نَصٌّ صريح بأن الصلاة كاملة مقبولة، ولكن بدرجات متفاوتة، والحديث مع الدرجات المتفاوتة إللِّي بينصّ عليها في الوقت نفسه دليل أن هذه الصلاة مو باطلة.

هم يريدون أن يُفَسِّروا الخداج على هذا المعنى، هذا التفسير خطأ، ليش؛ لأنه في اللغة العربية يقولون أخدجت الناقة أي أسقطت جابت إيش؟ طلق.

فإذاً: الحديث على الأسلوب العربي يعني، ما يعني ظاهر الحديث الأول «لا صلاة» لكن مع ذلك اضطروا إلى هذا التأويل؛ للمُقَدِّمة السابقة: أن عندهم آية، والآية قطعية والحديث حديث آحاد، فإذاً: لا يجوز نحن أن نُخَصِّص عموم الآية بحديث الآحاد.

على أنا نحن عندنا جواب آخر نقول: سبحان الله! هم فلسفة عندهم، فلسفة أخرى تعلمناها بطبيعة الحال منهم، وهي أن العقيدة لا تثبت، وكذلك لا يجوز تقييد عموم القرآن إلا بنص قطعي الدلالة قطعي الثبوت، شرطان اثنان قطعي الثبوت وقطعي الدلالة.

لكن هنا هم يُجَابَهون بحقيقة تُسْتَفاد من فلسفتهم الخاصة هذه، فيقال: لا يجوز أن تصرفوا حديث دلالته قطعية ولكن ثبوته غير قطعي، بآية قرآنية ثبوتها قطعي ولكن دلالتها ظنية غير قطعية.

<<  <  ج: ص:  >  >>