للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هو ظاهر الحديث، وإما استحباباً كما هو رأي جمهور العلماء.

فأقول: الصلاة على الرسول تختلف أحكامها باختلاف مواطنها، مثلاً: الخطيب يوم الجمعة روى حديثاً أو أحاديث، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بعد ما قال: قال الله تعالى في القرآن الكريم كذا وكذا، هل يجوز لنا أن نصلي على نبينا والخطيب يخطب؟ نقول: لا، لماذا؟

لأن قوله عليه السلام: «إذا قُلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب: أنْصِت، فقد لغوت» قولك: «أنصت» أمر بمعروف، هذا الأمر الواجب يسقط والخطيب يخطب يوم الجمعة، فإذا صلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - وبخاصة إذا كان مبتلىً ولا تستعجلوا عليّ تستنكروا تعبيري، إذا كان مبتلى بحبه لحديث نبيه - صلى الله عليه وسلم - فهو لا يكاد يتكلم بكلمة إلا ويُتْبِعها بقوله - صلى الله عليه وسلم -، لأن الله يقول: {وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً} [الأنبياء: ٣٥].

إذاً: الابتلاء يكون بالخير ويكون بالشر، فإذا كان الله يبتلي إنساناً بالإكثار من أحاديث الرسول عليه السلام في يوم الجمعة، وكلما ذُكِرَ الرسول: اللهم صَلِّ على محمد، - صلى الله عليه وسلم -، صار مجلس يوم الجمعة فوضى، وخالفنا بذلك حِكْمَة قول نبينا: إذا قلت أنصت ... إلخ الحديث «فقد لغوت».

لذلك: ليس على كَيْفِنَا نحن متى ما نريد نصلي ومتى ما نريد لا نصلي، لا، إنما هو كما قال تعالى: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: ٦٥].

فنحن نعود كما قلنا في بحثنا السابق، نفهم شريعة رَبِّنا من كتاب رَبِّنا وأحاديث نبينا وتطبيق السلف الصالح لذلك.

فالسلف الصالح كما هو متفق عليه بين المسلمين كان مُؤَذِّنهم يبتدئ الأذان بالتكبير وينهيه بالتهليل لا إله إلا الله وينزل، إن شاء بعد نزوله كما قال في الحديث الصحيح: كم أجعل لك من صلاتي؟ قال: «ما شئت» قال: إذاً: أجعل لك صلاتي كلها، قال: إذاً يُغْفَر لك ذنبك» .. أيضاً «رزقك» أو أي شيء في الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>