للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا ليس هو سبيل ما كان منصوصاً عليه بالشرع، أنه واحد يشاور حاله نعمل هكذا أم لا، إنما هذا يعود إلى أمر اجتهادي، ممكن يكون يبدو له الآن شيء ثم يتراجع عنه ممكن يبدو له الآن ثم ينقضه، وكان كذلك نفذه.

مداخلة: وبقي على ذلك.

الشيخ: استمر على ذلك، وعلى ذلك جاء من بعده -مع الأسف- إلى هذا العصر، الأفراد من الذين فتح الله بصيرتهم، وما غلب عليهم تقليد من كان قبلهم، ولو كان الدين بالهوى لتمنينا أن يكون الرواية التي ذكرها ابن قيم الجوزية رحمه الله في «زاد المعاد»، أن عمر رجع أو تمنى لو أنه رجع عن تنفيذ الطلاق بلفظ الثلاث ثلاثاً، لكن الرواية من ناحية الإسناد لا تصح في الحقيقة.

مداخلة: فهل يستدل أستاذي أن الحاكم له أن يأخذ ببعض الأمور التي تكون خلاف الشرع لمصلحة، كما فعل سيدنا عمر.

الشيخ: هذا يجتهد فيه، إذا اختلف الوضع الذي كان في عهد الرسول، في عهد الحكم الذي يريد هو أن يوقفه ولا يريد أن يعطله.

يعني: إذا كان الوضع هو نفس الوضع الذي كان في عهد الرسول عليه السلام، فلا يجوز تغيير الحكم.

أما إذا طرأ على الوضع شيء لم يكن في عهد الرسول عليه السلام، واجتهد المجتهد؛ لإصدار حكم جديد يتناسب مع هذا الأمر الطارئ جاز وإلا فلا.

مداخلة: لكن هذا الاجتهاد أستاذي في موضع النص، يعني: ربنا قال: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: ٢٢٩].

الشيخ: كيف .. تقول أن هذا مخالف للنص، يكون مخالف للنص، إذا كان الوضع حينما وجد النص هو نفسه الوضع في عهد من خالف النص، الأمر نقول لك: لا يجوز في هذه الحالة، فترجع أنت تقول لي: خالف النص، ما خالف النص؛ لأنه وجد شيئاً لم يكن في العهد الذي جاء فيه النص.

<<  <  ج: ص:  >  >>