للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حينما قال: «قد خالجنيها قال أبو هريرة فانتهى الناس عن القراءة خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما كان يجهر فيه النبي - صلى الله عليه وسلم -»، أنا أدري بأن هذه الزيادة اختُلف في وصلها وفي إرسالها، وأجبنا عن ذلك بما يطول الكلام فيه.

ولكن حسبنا أن معنى هذا الحديث بهذه الزيادة تجاوب مع الأصل القرآني والأصل النبوي وهو {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: ٢٠٤]، نص مطلق، ثم جاء الحديث صحيحاً صححه مسلم برواية «إنما جُعِل الإمام ليؤتم به فإذا كبر كبروا، وإذا قرأ فأنصتوا»، وتأيد ذلك بالقول الراجح عند جمهور العلماء أن من أدرك الإمام راكعاً فهو مدرك للركعة رغم كونه لم يقرأ الفاتحة.

السؤال: سوف نرجع للقاعدة التي قلتها في الأول ثم نعود لقضية قراءة الفاتحة.

الشيخ: ولعل العود أَحْمدُ.

السؤال: القاعدة حضرتك قلت: إن الفعل يكون قرينة صارفة للقول إذا عُرِف التاريخ، ومعرفة التاريخ -كما يقول أهل الأصول- تكون في النسخ، أما عند الجمع فلا يشترط كثير من أهل الأصول -فيما أعلم- معرفة التاريخ بل يقولون: هناك قاعدة عندهم يضعونها: العمل بالحديثين أولى من طرح أحد الحديثين، والجمع أولى، فهل اشتراط التاريخ في جعل القرينة صارفه للإيجاب إلى الندب أو التحريم إلى التنزيه، هل هذا يعتبر من باب النسخ؟

الشيخ: طبعاً أنا أُذَكِّرك بما قد تكون نسيت، النص الخاص عند السلف، ماذا يسمى؟

السؤال: يسمى منسوخ.

الشيخ: الخاص.

السؤال: يسمى ناسخ.

الشيخ: فإذاً الخاص ناسخ.

السؤال: عند السلف، ولكن النسخ عند المتأخرين من علماء الأصول.

<<  <  ج: ص:  >  >>