للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ما ذَكَّرتني شيئاً كما أنا ذَكَّرتُك لأنك أول ما ذكرت، ذكرت ما هو معروف عند المتأخرين، فأحببت أن أُذَكِّرك ما هو معروف عند المتقدمين، والآن الغرض من هذا لأُذكِّرك أن التخصيص هو نوع من النسخ.

السؤال: ويشترط في التخصيص معرفة التاريخ؟

الشيخ: اصبر شوي، التخصيص نوع من النسخ، لأنه يرفع جزءاً من النص العام، بينما الناسخ يرفع النص من أصله، صح والا لا؟

السؤال: نعم.

الشيخ: في سبيل التوفيق بين الحاظر والمبيح في هذه الحالة حتى لا نُعطِّل القول، لأنّا نحن حين اشترطنا هذا، لماذا نقول القول مُقدَّم على الفعل؟ ولماذا نقول الحاظر مُقدَّم عن المُبيح لوجوه عديدة جداً، فلكي لا نُعطِّل قول الرسول وحاظره، بفعل وقع منه يحتمل أن يكون على الأصل، وهو الدواعي الأصلية، ويحتمل أن يكون لعذر، ويحتمل أخيراً أن يكون لخصوصية، والدليل إذا طرأه الاحتمال سقط به الاستدلال كما يقول أصحابك العلماء والفقهاء، أليس كذلك؟

ما دام يحتمل الفعل واحداً من هذه الاحتمالات الثلاث، لا نريد أن نُنْزل قوله عليه السلام، الذي هو تشريع عام عن دلالته الظاهرة إلا بفرضية قوية، ولذلك في هذه الحالة لا بد أن نقول: إن هذا الفعل متأخر عن القول ... منه عليه السلام بأن قوله محمولٌ على التنزيه، فإذاً الحاظر جاء على خلاف الأصل، والفعل جاء مع الأصل، وهذا ماشي كلٌ إلى حاله.

القول شريعة عامة، الفعل قد وقد، والذي ليس فيه قد أقوى من الذي فيه قد، أليس كذلك؟ ، يبقى قوله عليه السلام، ينبغي أن نحتفظ به، وهذه القاعدة مهمة جداً، ولها علاقة في كثير من الفروع الفقهية.

مثلاً: تعرف -إن شاء الله- جيداً قوله عليه السلام «لا تستقبلوا القبلة ببولٍ أو

<<  <  ج: ص:  >  >>