وقد أخرجه البخاري في «صحيحه»«٢/ ٢٤١»، وكذا البيهقي «٢/ ١٢٣» من طريق وهُيب عن أيوب عن أبي قِلابة قال: جاءنا مالك بن الحويرث، فصلى بنا في مسجدنا هذا، فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة؛ ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي.
قال أيوب: فقلت لأبي قلابة: وكيف كانت صلاته؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا - يعني: عمرو بن سلمة -.
قال أيوب: وكان ذلك الشيخ يتم التكبير، وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية؛ جلس، واعتمد على الأرض، ثم قام.
وقد تابعه حماد بن زيد عن أيوب نحوه بلفظ: كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى والثالثة التي لا يقعد فيها؛ استوى قاعداً، ثم قام.
أخرجه الطحاوي «٢/ ٤٠٥»، وأحمد «٥/ ٥٣ - ٥٤».
وهو صحيح أيضاً على شرطهما.
وفي الباب عن عشرة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فيهم أبو حُمَيد الساعدي - وهو الآتي بعد هذا -.
وقد قال الترمذي -بعد أن ساق الحديث-: «والعمل عليه عند بعض أهل العلم. وبه يقول إسحاق، وبعض أصحابنا».
قلت:«وهذا الجلوس يعرف عند الفقهاء بـ «جلسة الاستراحة»»، وقد قال به الشافعي، وكذا داود، وعن أحمد نحوه؛ كما في «التحقيق»«١/ ١١١»، وهو الأحرى به؛ لما عرف عنه من الحرص على اتباع السنة التي لا معارض لها.
وقد قال ابن هانئ في «مسائله عن الإمام أحمد»«١/ ٥٧»: «رأيت أبا عبد الله «يعني: الإمام أحمد» ربما يتوكأ على يديه إذا قام في الركعة الأخيرة، وربما استوى جالساً، ثم ينهض».
وهو اختيار الإمام إسحاق بن راهويه؛ فقد قال في «مسائل المروزي»«١/ ١٤٧/٢»: