مداخلة: نعم، لعذر غير العذر الواضح، لعذر له بنفسه.
الشيخ: ما بنقول نحن لعذر.
مداخلة: طبعاً صحيح.
الشيخ: لأنه لما ما ذكرت العذر أشكل علي السؤال، طبعاً هو هذا المقصود بحديث ابن عباس، هو هذا المقصود، ولذلك أنا اعترضت على وفيق أنه لما قال إنه لرفع الحرج، يجوز للمنفرد أن يجمع لعذر، لكن هذا العذر الذي يبيح له تأخير الصلاة عن وقتها أو تقديم الأخرى عن وقتها، هذا لا بد أن يكون عذراً قوياً، بحيث أنه أجاز إهمال الشرط شايف، فمن باب أولى راح يجيز هذا العذر إهمال الواجب الذي ليس به شرط، أعني: إهمال الواجب وهي صلاة الجماعة، إذاً: إذا تَصَوَّرنا إنساناً له عذر في أن يترك صلاة الجماعة في مساجد المسلمين، ثم كان هذا العذر يُوجب عليه بأن يجمع بين الصلاتين، فهنا يأتي حديث ابن عباس قال:«أراد أن لا يحرج أمته».