للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تقول: جمع المنفرد لعذر غير عذر.

مداخلة: يعني: طبعاً إنك فهمت، إذاً فليكن هذا.

الشيخ: أنت تعني هذا يعني؟

مداخلة: نعم، لعذر غير العذر الواضح، لعذر له بنفسه.

الشيخ: ما بنقول نحن لعذر.

مداخلة: طبعاً صحيح.

الشيخ: لأنه لما ما ذكرت العذر أشكل علي السؤال، طبعاً هو هذا المقصود بحديث ابن عباس، هو هذا المقصود، ولذلك أنا اعترضت على وفيق أنه لما قال إنه لرفع الحرج، يجوز للمنفرد أن يجمع لعذر، لكن هذا العذر الذي يبيح له تأخير الصلاة عن وقتها أو تقديم الأخرى عن وقتها، هذا لا بد أن يكون عذراً قوياً، بحيث أنه أجاز إهمال الشرط شايف، فمن باب أولى راح يجيز هذا العذر إهمال الواجب الذي ليس به شرط، أعني: إهمال الواجب وهي صلاة الجماعة، إذاً: إذا تَصَوَّرنا إنساناً له عذر في أن يترك صلاة الجماعة في مساجد المسلمين، ثم كان هذا العذر يُوجب عليه بأن يجمع بين الصلاتين، فهنا يأتي حديث ابن عباس قال: «أراد أن لا يحرج أمته».

مداخلة: كالمرض مثلاً كمسألة ... مثلاً المستحاضة مثلاً لمرض.

الشيخ: لا، جيب أمثلة واقعية أكثر، كشرطي المرور مثلاً، كالعسكري المجبور الذي لا يجد الوقت أن يصلي كل صلاة في وقتها، وعلى ذلك فقس.

مداخلة: ... المواصلات في القاهرة أو كذا يعني: ساعتين لما الواحد يصل إلى بيته والمسافة قريبة؟

الشيخ: نعم كثير أمور تقع للمنفردين.

(الهدى والنور /١٣٦/ ٠٦: ٣٤: ٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>