للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السائل: نعم.

الشيخ: طيب، ولكن لما جاء السؤال في صحة الصلاة أو بطلان الصلاة، جئت أنا بذلك التفصيل اللِّي ما أتحرج أن أسميه فلسفة، لكن أنا مضطر إليها، لأن ما عندي نص لا بهذا ولا بهذا، لكن هذه الفلسفة؛ لا ننقلها من موضوعها إلى مصادمة النص الصريح الذي يأمر المرأة بألَّا يظهر من بدنها، حتى ظاهر قدميها، فما دام أنت معنا في وجوب أن يكون الثوب سابلاً، وألاّـ يكون شَفّافاً ولا وصّافاً.

فإذاً: هذا الثوب الذي هو الآن الجورب يَصِف يُحَجِّم فلا يجوز، ويكون صاحبه آثماً.

السائل: أستاذي الحذاء الذي تلبسه المرأة، إذا ظهر فهو يُحَجِّم أيضاً؟ أستاذي نحن نكثر الأسئلة والاستفسارات في هذا البحث، لأن هذه المسألة اختلف فيها طلاب العلم اختلافاً كبيراً؟

الشيخ: خيراً إن شاء الله.

السائل: أي نعم.

الشيخ: شُو حجة الاختلاف؟

السائل: يعني حجة هذا الاختلاف، أنه الآن نلمس الحرج الكبير، بأن المرأة تُخَلّي ثوبها يَجُر شبراً، أو ذراعاً.

الشيخ: أنت يعني تعارض، وإلا قد تقول مش كلامي هذا.

السائل: لا، كلامي.

الشيخ: أنت الآن تعارض الحديث، قالت: «إذاً ينكشف ساقها، قال: فلتُطِل شبراً، قالت: قد تأتي ريح، قال: فلتُطل ذراعاً ولا يزدن»، هذا حرج بيِّن، ومثلك يقول هذا!

السائل: الواقع كل نسائنا أن القدم يظهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>