للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السائل: حتى في البيت؟

الشيخ: حتى في البيت، فما بالك بالمسجد؟

السائل: جزاك الله خيراً.

الشيخ: وإياك.

سائل آخر: ولو تغطي رجلينها كلها؟

الشيخ: كيف تتصور أنها تغطي رجليها؟ ما في عندك اليوم نساء بيجروا ذيلهن، لكن لو تصورت هالصورة هاي، فالصلاة صحيحة.

والقضية أنها مكشوفة أقدامها، أما إذا اتغطت مثلاً: حَاطَّه العباية فضفاضة وطويلة، بحيث أنها تُغَطِّي رجليها، هذا هو الذي نحن نريده من المرأة، إذا صلت في بيتها أو في المسجد.

لكن مع الأسف اللباس الطويل اليوم غير موجود عند النساء.

السائل: طيب، الجوارب تستر أستاذ؟

الشيخ: الجوارب تستر ولا تستر، تستر لون البشرة, لكنها لا تستر حجم العضو، ولذلك فمن شروط الثوب الساتر للعورة في الرجال - فضلاً عن النساء -: أن لا يشف ولا يصف، «لا يشف» يعني: لا يكشف عن لون البشرة، «لا يصف» لا يُحَدِّد، فلا يكون الثوب شرعياً إلا إذا اتَّصف بهاتين الصفتين: لا يشف ولا يُحَدِّد.

السائل: طيب، الجرابات تصف؟

الشيخ: قطعاً، تُحَجِّم.

السائل: طيب، كيف تستر في الصلاة؟

الشيخ: مع الوقت تستر، تستر ولا تستر، وفَصَّلت لك كيف تستر ولا تستر.

السائل: يعني: المرأة عليها أن تلبس الجوارب في الصلاة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>