وقد لا يُمكن على هذا الاحتمال؛ إذا غلب على ظنه أن هذه هو طاهر بيستر عورته وبيجي ويصلي.
الاحتمال الثاني: ما بيغلب على ظنه أنه هذا هو الطاهر، في هذه الحاله يجب أن يغسل الثياب الأربعة، لحتى يتأكد من أن صلاته بثوب طاهر، وقد تأتي صور ثانية أنه راح يضيق عليه الوقت، لما يغسلهم راح يضيق عليه الوقت، هنا فيه اجتهادين للعلماء كالذي يستيقظ قبل طلوع الشمس وهو جنب بيتيمم والّا بيغتسل؟ يقول بعضهم- ومن بينهم ابن تيمية-: إنه يتيمم، أنا باقول: لا، إلا في حالة واحدة، وقد ينجح وقد لا ينجح، وهذه الحالة الواحدة: أنه ستيقظ قبل طلوع الشمس بزمان والتهى، فهو في هذه الحالة بيكون مسؤول إذا أنشغل بغسل الثوب وطلعت عليه الشمس، ففي هذه الحالة أولى أن لا يسمح له بالتيمم لأنه مُقَصر، واضحة الصورة هذه؟
السائل: نعم، نعم.
الشيخ: الصورة الثانية: قام من النوم، وتكاد الشمس تطلع، إذا باشر الاغتسال -وبخاصة في أيام الشتاء التي تحتاج تدفئة ماء تسخينه وو إلى آخره- راح تطلع الشمس، فهنا بهذه الصورة بيقول ابن تيمية: لا، بتطلع الشمس بيتيمم.
أنا أقول: لا هذا إنسان معذور، فما دام هو معذور، إن طلعت الشمس وهو يغسل ثوبه، أو يطهر بدنه فهو في طاعة الله -عز وجل- فما عليه مؤاخذة.
فالحكم المستقل هو الذي ينبغي أن يُنَفِّذه لا الحكم البديل، حينما يكون هناك عذر شرعي.
وبهذه المناسبة أذكر حديثاً أو أثراً، أخرجه الإمام أبو بكر البيهقي في «سننه الكبرى» بإسناد صحيح أن أبا بكر الصِّديق صلى يوماً بالناس صلاة الفجر فأطال القراءة، ولما سَلَّم قالوا له يا أبا بكر: لقد أطلت في الصلاة حتى كادت الشمس أن تَطْلُع؟ قال ونعم، ما قال؟ «إن طلعت لم تجدنا غافلين»، شايف الكلام العظيم، «إن طلعت لم تجدنا غافلين» يعني نحن في طاعة الله، وهذا الرجل الذي استيقظ قُبيل طلوع الشمس فباشر الطهارة قبل طلوع الشمس ما طلعت عليه وهو من الغافلين.