للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمامي إشكال واحد: وهو إذا كان الأمر كما ذكرتم أن عثمان رضي الله عنه فعل ذلك من باب المصلحة المرسلة المتحتمة في ذلك الوقت نتيجة التوسع الذي حصل، ألا يمكن أن يكون هذا دون أن يكون هناك أذان بهذه الصيغة الموجودة مثل التنبيه أو أمر الناس وحثهم على الذهب إلى الجمعة دون أن يكون أذان في هذه الصيغة المعروفة؟

لكن الإشكال: لماذا عثمان رضي الله عنه يجعله أذاناً هكذا؛ لأن هذا سيكون [حجة] للمبتدعة في احتجاج مثل هذا الصنيع.

[خلاصة جواب الشيخ (١): أن التدقيق في صيغة الإعلام ليس وراؤه كبير شئ، لأنه إن قلنا أنه أعلم الناس بصيغة أخرى، سنعود لنقول ما هو الدليل على ذلك من الشرع؟ فعاد الأمر لكونه مصلحة مرسلة، رأى عثمان أن يُعْلِم الناس بالصيغة الشرعية المعروفة، وهي صيغة الأذان].

(رحلة النور: ١٢ أ/٠٠: ١٤: ٢٢)


(١) تسجيل المادة رديء.

<<  <  ج: ص:  >  >>