للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

/ ١٣٨ - ١٣٩» وابن أبي شيبة أيضا «٦/ ١٩٩» وابن حبان «١٦٣ و ١١١١» والطبراني «٤١/ ١» وسنده صحيح، وفي سماع عبد الرحمن من أبيه ابن مسعود خلاف، وقد أثبته جماعة والمثبت مقدم على النافي. ورواه أحمد «١/ ٣٩٣» وهو رواية لابن حبان «١١١٢» بلفظ: «لا تصلح سفقتان في سفقة «ولفظ ابن حبان: لا يحل صفقتان في صفقة» وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه». وسنده صحيح أيضا. وكذا رواه ابن نصر في «السنة» «٥٤». وزاد في رواية: «أن يقول الرجل: إن كان بنقد فبكذا وكذا، وإن كان إلى أجل فبكذا وكذا». وهو رواية لأحمد «١/ ٣٩٨»، وجعله من قول سماك، الراوي عن عبد الرحمن بن عبد الله. ثم إن الحديث رواه ابن نصر «٥٥» وعبد الرزاق في «المصنف» «٨/ ١٣٧ / ١٤٦٢٩» بسند صحيح عن شريح قال: فذكره من قوله مثل لفظ حديث الترجمة بالحرف الواحد. قلت: وسماك هو ابن حرب وهو تابعي معروف، قال: أدركت ثمانين صحابيا. فتفسيره للحديث ينبغي أن يقدم - عند التعارض - ولاسيما وهو أحد رواة هذا الحديث، والراوي أدرى بمرويه من غيره لأن المفروض أنه تلقى الرواية من الذي رواها عنه مقرونا بالفهم لمعناها، فكيف وقد وافقه على ذلك جمع من علماء السلف وفقهائهم:

١ - ابن سيرين، روى أيوب عنه: أنه كان يكره أن يقول: أبيعك بعشرة دنانير نقدا، أو بخمسة عشر إلى أجل. أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» «٨/ ١٣٧ / ١٤٦٣٠» بسند صحيح عنه. وما كره ذلك إلا لأنه نهي عنه.

٢ - طاووس، قال: إذا قال: هو بكذا وكذا إلى كذا وكذا، وبكذا وكذا إلى كذا وكذا، فوقع المبيع على هذا، فهو بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين. أخرجه عبد الرزاق أيضا «١٤٦٣١» بسند صحيح أيضا. ورواه هو «١٤٦٢٦» وابن أبي شيبة «٦/ ١٢٠» من طريق ليث عن طاووس به مختصرا، دون قوله: «فوقع البيع .. ». وزاد: «فباعه على أحدهما قبل أن يفارقه، فلا بأس به». فهذا لا يصح عن طاووس لأن ليثا - وهو ابن أبي سليم - كان اختلط.

<<  <  ج: ص:  >  >>