خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد:«أصبت السنة وأجزأتك صلاتك» وقال للذي توضأ وأعاد: «لك الأجر مرتين»«د ن» وغيرهما انظر «نقد التاج».
- ولا يبطله إلا ما يبطل الوضوء من النواقض وإلا وجدان الماء لحديث أبي ذر وأبي هر المتقدمين ولقوله - في حديث الذي اعتزل الصلاة وراءه وهو جنب وقد مر قريبا -: وكان آخر ذلك أن أعطى - صلى الله عليه وسلم - الذي أصابته الجنابة إناء من ماء وقال:«اذهب فأفرغه عليك».
- ويتيمم الجنب للجرح مع وجود الماء: الوليد بن عبيد الله بن أبي رياح أن عطاء حدثه عن ابن عباس: «أن رجلا أجنب في شتاء فسأل فأمر بالغسل فاغتسل فمات، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «ما لهم قتلوه قتلهم الله - ثلاثا - قد جعل الله الصعيد أو التيمم طهورا». أخرجه الحاكم «١/ ١٦٥» وابن خزيمة وابن حبان وقال الأول صحيح. ووافقه الذهبي، وهو عجيب منه فإنه قد ذكر في «ميزانه» أن الوليد هذا ضعفه الدارقطني.
ولكنه قد توبع عليه فقد أخرجه أبو داود «١/ ٥٦» وابن ماجه «٢٠٢» والدارمي «١٩٢» والحاكم أيضا «١/ ١٧٨» من طريق الأوزاعي أنه بلغه عن عطاء بن أبي رباح به نحوه وفيه أن الرجل أصابته جراحه وفيه آخره: ألم يكن شفاء العي السؤال؟ .
وفي رواية للحاكم عن بشر بن بكر: ثني الأوزاعي: ثنا عطاء به. وهذا لو ثبت لكان صحيحا ولكن علته أن الأوزاعي لم يسمعه من عطاء إنما سمعه من إسماعيل بن مسلم عن عطاء.
قلت: وإسماعيل هذا ضعيف ولكن يقويه متابعة الوليد له كما سبق وكذا تابعه الزبير بن خريق ولكن خالفه في الإسناد فقال: عن عطاء عن جابر به أتم منه. أبو